هو الطهارة المائية بكيفية خاصة عند حصول أحد أسبابه الواجبة أو المستحبة، أما الواجبة فيه المعبر عنه بـ(الحدث الأكبر). والحدث الأكبر الموجب للغسل ستة، وهي: 1-الجنابة. 2-الحيض. 3-النفاس. 4-الإستحاضة. 5-الموت. 6-مس الميت بعد برده، وقبل تغسيله. وأما المستحب منها، فله أسباب كثيرة، منها زمانية، كغسل يوم الجمعة، ومنها مكانية، كغسل دخول الكعبة المشرفة.
عبادية الغسل:
ثم إن الأغسال بقسميها الواجبة، منها، والمستحبة، كلها عبادات، كالوضوء، فلا يصح شيء منها إلا مع نية القربة إلى الله سبحانه وتعالى. ثم إن الواجب من هذه الأغسال، قد يجب لنفسه، كغسل الميت، وقد يجب لغيره، وهو سائر الأغسال، وأما المستحب فلا يكون مستحباً ولا عبادة، إلا إذا ورد استحبابه من أجل سبب معين، فلو اغتسل المكلف من دون سبب لم يصح غسله، ولم تقع به الطهارة شرعاً. س:قد يحصل أن يدخل الإنسان إلى الحمام للاستحمام، ويدخل وقت الصلاة وهو في أثناء الاستحمام، أو أنه دخل قبل دخوله، فهل يمكنه أن يغتسل قربة لله تعالى، ثم يخرج، ويصلي بذلك الغسل؟... ج: لا يوجد عندنا غسل مستحب لنفسه، حتى يمكن للمكلف أن يغتسل قربة لله تعالى، ويكفيه ذلك للصلاة، فليس الغسل مثل الوضوء، إذ أن الوضوء مستحب في نفسه، فيمكن للمكلف أن يتوضأ فقط للكون على الطهارة، ويمكنه أن يستفيد من هذا الوضوء في الصلاة إذا دخل وقتها، أما الغسل فليس كذلك.
سبب الجنابة:
س: كيف تـتحقق الجنابة؟... ج: تـتحقق الجنابة بأحد أمرين:
الأول: الجماع :
س:كيف يتحقق الجماع؟... ج: يتحقق الجماع من خلال دخول الحشفة في فرج المرأة، إن كانت الحشفة سليمة، أو بمقدارها من الذكر إن كانت مقطوعة، حتى لو لم ينـزل المني. ثم إنه متى تحقق الجماع بهذا المعنى، وجب الغسل على الواطئ، وعلى المرأة الموطوءة معاً، وكانا جنبين، سواء كانا صغيرين أم كبيرين، عاقلين أم مجنونين، مخـتارين أم مضطرين. س: ما هو حكم الدخول في دبر المرأة، أو في دبر الذكر؟... ج: إذا كان الدخول في دبر المرأة، فيجب على الفاعل الغسل، أما إذا كان الإيلاج في دبر الذكر، فيجب عليه الغسل، ولكن لا يكتفي به إذا كان قد حدث منه ما يوجب الوضوء قبل تحقق الإيلاج منه أو بعدما تحقق ذلك، بل لابد من الاحتياط الوجوبي بضم الوضوء إليه أيضاً. س:ما هو حكم الإدخال في فرج البهيمة؟... ج: يجب على الفاعل الغسل، ولكن لا يكتفي به إذا كان قد حدث منه ما يوجب الوضوء قبل تحقق الإيلاج منه أو بعدما تحقق ذلك، بل لابد من الاحتياط الوجوبي بضم الوضوء إليه أيضاً. س:ما هو حكم الإدخال في الميت؟... ج: يجب على الفاعل الغسل، ولكن لا يكتفي به إذا كان قد حدث منه ما يوجب الوضوء قبل تحقق الإيلاج منه أو بعدما تحقق ذلك، بل لابد من الاحتياط الوجوبي بضم الوضوء إليه أيضاً. س: ما هو حكم الإدخال ببعض الحشفة؟... ج: يجب على الفاعل الغسل على الأحوط وجوباً، ولكن لا يكتفي به إذا كان قد حدث منه ما يوجب الوضوء قبل تحقق الإيلاج منه أو بعدما تحقق ذلك، بل لابد من الاحتياط الوجوبي بضم الوضوء إليه أيضاً. س: لو قام الشخص بتغليف ذكره، بما يتعارف على تسميته اليوم، بالحاجز الذكري، وأدخله، فلم تحصل المماسة بالبشرة، فهل يجب الغسل؟... ج: لا فرق في الدخول بين ما لو كانت المماسة بالبشرة، وبين ما لو غلف الذكر بحاجز من مثل ما يتعارف على تسميته بالحاجز الذكري.
الثاني: خروج المني:
من الرجل ، بأي سبب كان، من حلال أو حرام، وفي يقظة أو نوم. ومع القصد وبدونه، وفي الصحة والمرض، ومع الشهوة وبدونها، وفي حال الاختيار أو الإكراه. سواء كان خروجه بالقذف الطبيعي أو خرج من الداخل بواسطة آلة طبية، كالإبرة ونحوها، وسواء خرج صرفاً أو كان خروجه ممتـزجاً بدم أو بول. هذا كله إذا كان خروجه من الموضع المعتاد. س:إذا خرج المني من غير الموضع المعتاد، بأن سحب منه المني من خلال الظهر مثلاً، فهل يحكم بتحقق الجنابة؟... ج:إذا لم يخرج المني منه من الموضع المعتاد، فالظاهر أنه لا يحكم بتحقق الجنابة، لكن الأحوط استحباباً الاغتسال. س:إذا علم المكلف بأن الخارج منه مني، وجب عليه أن يرتب عليه أحكامه، لكنه إذا شك في أن الخارج منه مني، أو لا، فماذا يعمل؟... ج:إذا شك في أن الخارج منه مني أولا، فلينظر إن رافق خروجه الدفق والشهوة وفتور الجسد مجتمعة ، حكم عليه بأنه مني، أما إذا فُقدت إحداها لم يعتبر منياً، هذا إذا كان الرجل سليماً. أما إذا كان الرجل مريضاً، فإنه ينظر إن كان قد حدثت له الشهوة، ورافقها فتور الجسد، دون الدفق، فإنه يحكم عليه بأنه مني، وإن لم تـتحقق هاتان العلامتان مجتمعتان مع بعضهما، لم يحكم عليه بأنه مني.
مني المرأة:
س: هل للمرأة مني؟... ج: نعم للمرأة مني، لكنه ليس كالمني المعروف عند الرجل، وإنما يقصد بمني المرأة، ذلك السائل الخارج منها بما يصدق معه الإنزال. س: كيف نعرف أن السائل الخارج من المرأة مني؟... ج: يتم معرفة ذلك من خلال، وجود شدة التهيج الجنسي لديها، والشهوة، أما البلل الموضعي الذي لا يتجاوز الفرج، ويحصل من خلال الإثارة الجنسية الخفيفة، فإنه لا يوجب شيئاً، فلا تـتحقق به الجنابة، ولا يجب عليها به الغسل. س: يحصل أحياناً أن ترى المرأة مجموعة من الإفرازات المهبلية، فبماذا يحكم عليها؟... ج: جميع الإفرازات المهبلية التي تراها المرأة، ولا ينطبق عليها ما ذكرناه في تحديد مني المرأة، يحكم عليه بأنه طاهر، ولا يوجب الغسل. س: إذا قامت المرأة بالاغتسال، وبعد فراغها من الغسل، وجدت مني الرجل المتخلف في مهبلها، من أثر المجامعة، فهل يـبطل بذلك غسلها؟... ج:مني الرجل المتخلف في مهبل المرأة من أثر المجامعة، لا يـبطل به غسل المرأة لو خرج منها بعد الاغتسال، نعم عليها تطهير الموضع فقط لنجاسة المني.
المذي والوذي والمدي:
س: بعض الأشخاص، يجدون بعض الإفرازات للعضو الذكري، وهي ليست منياً، فماذا يحكم عليها؟... ج:كل إفراز للعضو الذكري، ليس منياً، ولا بولاً ولا دماً، فهو محكوم بالطهارة، فلا يجب له الغسل ولا الوضوء. س: ما هو المذي؟... ج: المذي: هو ما يخرج عند الملاعبة، ونحوها في حالة فوران الرغبة الجنسية، وهو طاهر لا يوجب الوضوء ولا الغسل. س: ما هو الوذي؟... ج: الوذي: وهو ما يخرج قبل التبول، وبعد خروج المني، وهو طاهر إذا لم يصاحبه شيء من المني، وهو لا يوجب الوضوء ولا الغسل. س: ما هو الودي؟... ج: الودي: وهو ما يخرج بعد البول، وهو طاهر إذا لم يصاحبه في خروجه شيء من البول، وهو لا يوجب الوضوء ولا الغسل. س: من المعلوم أنه بعد خروج المني يـبقى له أثر في داخل المجرى، وهذه البقايا تنجرف عند التبول، فمن خرج منه المني ولم يتبول بعده، ثم خرجت منه رطوبة وشك في كونها منياً، فماذا يحكم عليها؟... ج: إذا خرجت منه رطوبة وشك في كونها منياً أو غير مني، فإن عليه أن يعتبرها منياً. س: لو اغتسل الإنسان، لكنه قبل الغسل لم يتبول، وبعد فراغه من الغسل خرجت منه رطوبة، وشك في كونها منياً، فماذا يحكم عليها؟... ج: إذا كان الشخص قد اغتسل، ثم خرج منه هذا البلل المشتبه في كونه منياً، فإن عليه الاغتسال مرة ثانية بعد خروجه، لأنه يحكم عليه بأنه مني. ولذا فالمستحسن للإنسان قبل الغسل أن يقوم بعملية التبول، لتـنظيف المجرى من أثر المني احترازاً من حدوث ذلك معه، وهو ما يسمى بالإستبراء. س: لو بال الإنسان بعد الغسل، وكان يحتمل خروج بلل مشتبه ، فهل يعيد الغسل حينئذٍ؟... ج: لا يجب عليه إعادة الغسل. س: إذا تحركت شهوة الرجل وحدث ما يشبه القذف الداخلي، ولكن لم يخرج المني إلى الخارج، فهل يجب الغسل؟... ج: لا يجب الغسل إذا تحركت شهوة الرجل، ولم يخرج المني إلى الخارج. س: هل يجوز للإنسان أن يجنب نفسه من خلال مجامعة زوجته، أو من خلال الاستمتاع بها بغير الجماع، مع علمه بعدم القدرة على الاغتسال لضيق الوقت أو لعدم القدرة على الماء أو لغير ذلك من الأسباب؟... ج: نعم، يجوز له ذلك، مادام قادراً على التيمم، نعم لو علم بأنه لا يقدر على التيمم بعد الجنابة بدلاً عن الغسل، فلا يجوز له إجناب نفسه حينئذٍ. س: إذا لاعب الرجل زوجته، ولم ينـزل لكنه شك في حصول الدخول، فهل يجب عليه الغسل؟... ج: إذا شك الرجل في حصول الدخول، ولم ينـزل لم يجب عليه الغسل. س: إذا خرج من الإنسان ماء مشتبه بعد الإستبراء بالبول والخرطات التسع، وعلم أن هذا إما بول، أو أنه مني، ولم يستطع تميـيزه، فما هو حكمه؟... ج: إذا خرج منه ماء مشتبه، ودار أمره بين أن يكون بولاً أو منياً، فإن كان متطهراً من الحدث الأصغر والحدث الأكبر قبل خروج ذلك الماء وجب عليه الغسل من الجنابة والوضوء معاً. أما إذا كان محدثاً بالأصغر فقط فعليه الوضوء بدون غسل، أما إذا كان محدثاً بالحدث الأكبر أي كانت عليه جنابة، فعليه الفسل فقط بدون وضوء. س: لو اعتقد الجنب بأنه قد اغتسل، وشك في أثناء الصلاة في كونه قد اغتسل فعلاً أو لم يغتسل، فما حكم صلاته؟... ج: في هذه الحالة يحكم ببطلان صلاته، ويجب عليه الغسل وإعادة الصلاة. س: لو حدث الشك السابق له، لكن بعد فراغه من الصلاة، فهل يحكم أيضاً ببطلان صلاته؟... ج: لا يحكم ببطلان صلاته بعد حصول الشك له بعد الفراغ، بل يحكم بصحتها، لكن عليه أن يغتسل للصلوات الآتية، فمثلاً لو حصل له الشك بعد فراغه من صلاة الظهر وقبل أدائه لصلاة العصر، فيحكم بصحة صلاة الظهر لكن عليه الاغتسال لصلاة العصر.
جنابة الصبي:
س: لو حصلت للصبي جنابة، بسبب من سببي الجنابة اللذين تقدم شرحهما، فهل يجب عليه الغسل؟... ج: إذا حصلت للصبي جنابة قبل البلوغ بمثل الدخول، فيجب عليه الغسل منها، فإذا اغتسل من الجنابة كان غسله صحيحاً، ولم يجب عليه الاغتسال مرة ثانية عند بلوغه. فإن لم يكن قد اغتسل وجب عليه الإغتسال عند بلوغه من أجل الصلاة.